ويقضي التعميم، المستند إلى قانون رعاية وتأهيل المعاقين رقم 61 لسنة 1999، بتخصيص حصة لا تقل عن 5% من إجمالي الوظائف الشاغرة في القطاعين العام والمختلط للحاصلين على شهادات التأهيل. كما ألزمت الوزارة أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بتشغيل ما لا يقل عن 5% من إجمالي قواهم العاملة من ذوي الإعاقة، مع ضمان تمتعهم بكافة الحقوق والمزايا المقررة في قانون العمل دون تمييز.
وتضمن الإجراء الجديد تكليف مكاتب الوزارة في المحافظات بتنفيذ حملات تفتيش دورية للتحقق من الالتزام بهذه النسب، مع إلزام جهات العمل بإبلاغ الوزارة ببيانات المعينين الجدد خلال شهر من تاريخ التوظيف، مؤكدة اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين لضمان المشاركة الفاعلة لهذه الفئة في عملية التنمية.










