الحوثي يعدل ويحذف مواد بقانون المرافعات لإلغاء دور المحاكم

شباط/فبراير 13, 2021
الحوثي يعدل ويحذف مواد بقانون المرافعات لإلغاء دور المحاكم محمد علي الحوثي

واصل محمد علي الحوثي حربه على القضاء باستصداره قانوناً يحد من صلاحيات القضاة والمحاكم، وتحويلهم إلى محكمين ضمن اللجنة العدلية التابعة له.

 وبحسب ما نقلته وكالة سبأ التابعة لمليشيا الحوثي، فقد صدر قانون قضى بتعديل وحذف بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني وتعديلاته.

وتضمن القانون الحوثي الجديد تعديل المادة (14) والتي تنص: "يحظر على القاضي أن يكون مفوضاً أو محكماً في قضية منظورة أمام المحكمة التي يعمل بها"، ما يجعل القاضي أداة لابتزاز المتخاصمين بدلاً من الفصل بينهم، ويأتي هذا ضمن مساعي الحوثي لإهانة القضاء.

 كما شمل قانون الحوثي الجديد تعديلاً للمادة (111) والتي تنص على أن "العطلات الرسمية والقضائية توقف المواعيد"، ما يعني أنه أصبح بإمكان الحوثي استخراج أي أحكام حتى أثناء الإجازات الرسمية.

ومن المواد التي عدلها الحوثي المادة (157) والتي تنص بأن "تعقد الجلسات في مبنى المحكمة في القاعات المخصصة لها ، ولا يجوز لها أن تعقد جلساتها خارج المحكمة إلاَّ للضرورة وبإذن سابق من وزير العدل"، والهدف من تعديل هذه المادة إلغاء دور المحاكم وتحويل القضايا إلى مجالس القات والقضاة إلى محكمين حتى في القضايا التي كانت منظورة أمامهم في المحاكم، وهذا يأتي ضمن إهانة الحوثي للقضاة والمحاكم التي يعملون فيها.

 وتضمن قانون الحوثي الجديد تعديل مواد كثيرة تصادر صلاحيات القضاة وتحيل القضايا إلى جهات أخرى ما يعني أن اللجنة العدلية التي يرأسها محمد علي الحوثي أصبحت تمارس دور المحاكم.

 كما حذف القانون الحوثي الجديد (58، 242، 269) ونوردها كالتالي:

مادة (58) : أ - يتم تقديم الدفع بالانعدام أو رفع الدعوى به دون التقيد بمواعيد الطعون أو الدعاوى المنصوص عليها في هذا القانون أو غيره من القوانين الأخرى، ويعتبر الحكم الصادر في الدفع أو الدعوى بالانعدام غير قابل للطعن فيه بأي طريق أياً كانت المحكمة التي أصدرته .

ب- إذا قدم الدفع بالانعدام أمام قاضي التنفيذ فعليه إحالته إلى المحكمة المختصة أياً كانت درجتها ، وعلى المحكمة التي تنظر الدعوى أو الدفع بالانعدام أن تفصل فيه على وجه السرعة ، وإذا رأت أن الدفع بالانعدام قائم على أساس فعليها أن تأمر بوقف إجراءات التنفيذ إن كانت قد بدأت .

 مادة (242) : يكون الإعلان بواسطة محضر المحكمة إلى موطن المدعى عليه أو إلى مكان عمله أو إليه شخصياً أو في أي مكان يجده فيه وإذا ثبت غش المحضر جاز للمحكمة حبسه شهراً والحكم عليه بالتعويض المناسب للخصم المتضرر أياً كان .

 مادة (269) : يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ فوات ميعاد التظلم أو من تاريخ اعتبار التظلم كأن لم يكن ويسقط الحق في التظلم من الأمر إذا طعن فيه مباشرةً بالاستئناف ويكون الحكم الصادر في التظلم قابلاً للاستئناف.

وكان القانون الحوثي الجديد قد شمل تعديل المواد (14، 57، 86، 91، 104، 105، 111، 157، 190، 216، 228، 236، 240، 241، 252، 276، 294، 300، 501)، وحذف المواد ( 58، 242، 269 )، من القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني

للإطلاع على قانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني انقر هنا

Additional Info

  • المصدر: تعز تايم
Rate this item
(0 votes)
LogoWhitre.png
جميع الحقوق محفوظة © 2021 لموقع تعز تايم

Design & Developed by Digitmpro